السيد محمد الروحاني

334

المسائل المنتخبة

عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ، ولكنه مشكل جدا ، فالاحتياط لا يترك . ( مسألة ) 1005 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ، ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها وغير يائسة ، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق . ( مسألة ) 1006 : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها - مثلا - وقبل ذلك زوجها ، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها . ( مسألة ) 1007 : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس . ( مسألة ) 1008 : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة ، أو كان الزاني بها مسلما ، لم يجز لها أن تسقط جنينها . ( مسألة ) 1009 : لو فجر بمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة : ( 957 ) - فولدت ، ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ، ويحكم عليه بأنه من الحلال . ( مسألة ) 1010 : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا ، هذا إذا كانت المرأة - أيضا - جاهلة ، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة